الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء
وهي من حيث الشرع راجعة إلى معنى الأمر.واختلفوا في إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة مستأنفة؟فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة مستأنفة.فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي وليس بابتداء.وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهم، والآخر: أنها هبة مبتدأه، يعتبر فيها ما يعتبر من الهبة من الإيجاب والقبول والقبض.واتفقوا على أنه لا وصيه لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح ذلك.وقال مالك: لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج فإن تزوج وقع فاسدا وفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فإن بريء من المرض فهل يصح النكاح أو يفسخ؟فيه عنه روايتان.واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم.فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له الربع.وقال مالك: له الثلث.واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثلث.واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: الوصية صحيحة.وقال مالك في إحدى روايتيه، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصح منها إلا الثلث.واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه؟فقال أبو حنيفة: الجيران المتلاصقون.وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب.وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول الشافعي، والأخرى: ثلاثون دارا من كل جانب.ولم نجد عن مالك حدا.واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث.فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يتحاصان.وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تبدأ بالأول.واتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة.واختلفوا في وصية المقتول.فقال أبو حنيفة: لا تصح.وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: تصح.وفي الرواية الأخرى عنه: لا تصح.وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: لا تصح على الإطلاق، والثاني: تصح على الإطلاق.والثالث: إن أوصى ثم جرح فالتوصية باطلة. وإن جرح ثم أوصى فالوصية صحيحة.واتفقوا على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت.واتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح.واختلفوا في العبد.فقال مالك وأحمد: لا تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيرة.وقال الشافعي: لا تصح الوصية إليه على الإطلاق.وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوصية إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده نفسه بشرط أن يكون الورثة كبارا.واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق.فقال أبو حنيفة: يخرجه القاضي من الوصية، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه وصحت وصيته.وقال مالك: لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال.وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: لا تصح الوصية، وفي الرواية الأخرى: تصح ويضم إليه الحاكم أمين. وهي اختيار الخرقي.واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح.وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص؟فقال أبو حنيفة: يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها.وقال مالك: إن قال: أنت وصيي في كذا دون غيره فهو كما قال، وأما إن قال: أنت وصيي في كذا وعين نوعا ولم يذكر قصره عليه. فاختلف أصحابه فمنهم من قال: يكون وصيا في الجميع كما لو قال: فلان وصيي وأطلق، فإنه عند مالك يكون وصيا في الكل.ومنهم من قال: يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره.وقال الشافعي وأحمد: تقف الوصية على ما أوصاه فيه.واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصح.وقال مالك: إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز.وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن يعين فيقول: أوصي إلى فلان.واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟فقال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو قيمته لا يجوز.وقال مالك يشتريه بالقيمة.وقال الشافعي: لا يجوز على الإطلاق.وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي وهي المشهورة، والأخرى: إذا وكل غيره جاز.واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له.فقال أبو حنيفة: له مثل ما لأقل أهل الفريضة، إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا.وعن رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس.وعن مالك روايات، إحداهن: يعطي السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي سدسا عائلا، والأخرى: يعطي الثمن، والأخرى: سهم مما تصح منه المسألة.وقال الشافعي: الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا.واتفقوا في الروايات الثلاث عن مالك أنه: لا يزاد على الثلث.واختلف عن أحمد فروي عنه: يعطي السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطي سدسا عائلا.وعنه رواية أخرى: أنه أقل سهام الورثة، وإن كان أقل من السدس، فإن زاد على السدس أعطى السدس.واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح.وقال الشافعي: يصح.وذكر الطحاوي: أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك.واختلفوا فيما إذا أوصى أن تشتري نسمة بألف وتعتق عنه فعجز الثلث عنها.فقال أبو حنيفة تبطل الوصية.وقال مالك والشافعي وأحمد: تشتري نسمة بمقدار الثلث.واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟فقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب.وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله.فقال له: ضعه حيث شئت.فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده.وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك.واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا.وقال مالك وأحمد: تصح.وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر.فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث.وعن الشافعي قولان، أحدهما كقولهم.والثاني في جميع المال.واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد.فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح.وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يقول: ينفق عليه.واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته.فقال أبو حنيفة: يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان، والولد وولد الولد والجدات والأجداد، ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب.ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم، والغني والفقير، والذكر والأنثى، ولا يدخل الوارث في قرابة نفسه.وقال مالك في إحدى الراويتين: يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه، ومن قبل أمه.والرواية الأخرى عنه: يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب، ولا يدخل ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر، والذكر والأنثى واختلف الرواية عنه في الفقير والغني.فروي عنه: أنهما متساويان، وروي عنه: يبدأ بالأحوج ويدخل فيهم الوارث وابن العم.وقال الشافعي: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه إلا أن يكون الموصي عربياً، فإنه لا يتناول قرابته من جهة أمه أظهر القولين.ويشترك فيه القريب والبعيد منهم، والرحم المحرم والوالد والولد والجد ابن العم، ويدخل فيهم ولد الأب الخامس وينتهي في ذلك إلى الجد الذي ينسبون إليه ويعرف الموصى به.ومثل ذلك المتقدمون من أصحابه فقالوا: كما لو أوصى لقرابة الشافعي فإنه يرتقي إلى بني شافع ثم ينتهي إليهم ولا يعطي بنو المطلب ولا بنو عبد مناف، وإن كانوا أقارب.وهل يدخل الوارث في ذلك؟ عنه فيه قولان.ويدخل فيهم الكفار من قراباته كما يدخل المسلمون منهم.وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه: ينظر من كان يصله في حال حياته منهم فيصرف إليه ذلك فإن لم يكن له عادة بذلك في حياته، فالوصية لقراباته من قبل أبيه خاصة.والرواية الأخرى: يعطي من كان يصله منهم ومن لم يصله، فأما القرابات الذين من قبل أبيه المستحقون على الروايتين جميعاً فهم آباؤه وأجداده وأولاده لصلبه وأولاد البنين وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته.ولا تدخل الأم في ذلك بحال ولا أولادها من غير أبيه ولا الخال ولا الخالات من قبل أبيه وأمه ويكون المستحق منهم ولد أربعة أباء، ولا يجاوزنهم إلى بني الأب الخامس وهم أولاد أبي جد الجد ويستوي فيهم القريب والبعيد منهم.ولا يدخل الكفار فيهم، ويعطون بالسوية الذكر منهم والأنثى، والغني والفقير يختص ذلك بأولاد أبيه وهم الأخوة وأولاد الجد وهم العمومة. وأولاد أب الجد وهم عمومة الأب، وأولاد جد الجد وهم عمومة الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.فأما الخلاف بينهم إذا أوصى لأهله ولم يقل: لأهل بيتي.فقال أبو حنيفة: يتصرف إلى زوجته خاصة.وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: هو للعصبة إلا أن يعلم أنه أراد به ذوي رحمه.وفي الرواية الأخرى: هو للعصبية وذوي الأرحام ممن يرثه وولد البنات والعمات والخالات جميعا يدخلون فيه.وقال الشافعي وأحمد: هو والقرابة سواء كل منهم على أصله الممهد، فإما إن أوصى لأهل بيته.فاتفقوا على أنه يدخل فيه قراباته من قبل أبيه وأمه.وقال أبو حنيفة: إذا أوصى لأهل بيته فكل من ينتسب إلى الأب الذي ينتسب الموصي إليه من جهة الآباء يدخلون في الوصية مثل العباس إذا أوصى لأهل بيته فكل من ينتسب إلى العباس بالآباء يستحق منه.واتفقوا على أنه إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله لم يدخل فيه إلا الذكور من ولد فلان الموصي به وكان بينهم بالسوية.واتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان كان للذكور والإناث من ولده وكان بينهم بالسوية.واختلفوا فيما إذا كتب وصيه بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها.فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يحكم بها.وقال أحمد: من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها.واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟فقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه.وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة شري الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء الدين، وإنفاذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينة، والخصومة في حقوق الميت واختلفوا في الوصية للكفار.فقال مالك والشافعي وأحمد: تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة.وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب، وتصح لأهل الذمة خاصة.واختلفوا في الوصية هل تتناول ما علمه الميت وما لم يعلمه، أو ما علمه خاصة؟فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تتناولهما.وقال مالك في المشهور عنه: لا تتناول إلا معلومة خاصة.واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم.واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة.فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره.وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن أحمد وقولين للشافعي.وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.
|